Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 243

  1. المعاملة بنقيض المقصود

المستأجرة فوجهان الأصح له الفسخ كما لو انهدمت. ومنها: (١) الوصية للقاتل وفيه أوجه الأصح صحتها، والثالث: إِن تقدمت الجراحة على الوصية صحت وإلا فلا.

ومنها تخليل الخمر بالنقل من الظل إِلى الشمس وعكسه. والأصح أنها تطهر وتحل قال الرافعي (٢): ويجري الوجهان فيما لو فتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالًا للحموضة. ومنها: إِذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول نص الشافعي أنه لا يسقط شيء من المهر ونص (٣) أن سيد الأمة المزوجة إِذا قتلها قبل الدخول أنه يسقط مهرها (٤).

فمنهم من قرر النصين، ومنهم من نقل وخرج (٥) والأظهر في سيد الأمة يسقط المهر، وفي قتل الحرة نفسها وجوبه (٦). ولو قتلت الأمة نفسها ففي سقوط المهر وجهان (٧)، وكذا لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي سقوط المهر وجهان.

ومنها: إِذا (٨) وثب لغير حاجة أو رمى نفسه عبثًا فانكسرت رجله فصلى قاعدًا

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 243 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.