Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 246

  1. المعاملة بنقيض المقصود

لأن الملك انبرم، وقيل برده حينئذ ثم يقبضه عن الدين.

ومنها: (١) إِذا تيقن عدم الماء حوله لزمه الطلب في وجه، والصحيح (٢) لا يلزمه لأنه عبث.

ومنها: استحباب إِمرار الموس على رأس الأقرع أو الأصلع (٣) ومنها كثير من مسائل الاستبراء إِذ أصل مشروعيته لمعرفة براءة الرحم ثم قيل به مع القطع بالبراءة كما في الصغيرة والآيسة، وكما لو زوج أمته ثم طلقها الزوج قبل الدخول ولم تخرج من يد الزوج وفيه قولان، ولو باع الأمة وعادت إِليه بالفسخ (٤) في المجلس ولم يقبضها المشتري فيجب الاستبراء على وجه.

وكذا لو اشترى زوجته الأمة وانفسخ نكاحها لكن الأظهر أنه لا يجب استبراؤها. إِلى غير ذلك من الصور.

وكذا أيضًا أنواع الزكاة فإنها شرعت لسد خلة الفقير ولا يجوز إِخراج القيمة عنها في غالب المسائل ولو كانت أمثال الواجب، ثم طردوا الحكم في مسائل تخلف عنها المعنى بالكلية وبقى الحكم تعبدًا طردًا لقاعدة الباب.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 246 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.