بذرًا وقال ازرعه في (هذه) (١) الأرض، فهو معير للحانوت والأرض، وأما الدراهم والبذر فهل يكون (٢) قرضًا أو هبة؟. وجهان في الروضة (٣). ومنها: إِذا دفع إلى فقير دراهم وقال اشتر بها قميصًا، هل له أن يشترى به ذلك؟ الصحيح نعم، لأنه فعل بإِذنه ويدخل في ملكه ذلك المعطى. ثم هل يكون قرضًا أو هبة. وجهان الأصح هبة. قال القفال ويتعين (٤) شراء القميص إِلا أن يكون قال ذلك على وجه (التبسط) (٥) وقال القاضي حسين (٦) يحتمل وجهين وصحح الرافعي والنووى (٧) قول القفال. ومثلها إِذا كان الشاهد عند طلب الأداء على مسافة تلحقه مشقة فدفع المشهود له دراهم وقال أكثر بها دابة فالخلاف واحد ذكرهما ابن أبي الدم (٨) والله أعلم.