Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 279

  1. الحوالة

بطريق المعاوضة وكذا قال الإمام (١) لا خلاف في اشتمالها على الاستيفاء والمعاوضة، وإنما الخلاف أيهما أغلب وتبعه الغزالي (٢) عليه، وسلك الشيخ أبو محمد (٣) غير ذلك، وقال: الحوالة تجري مجرى المعاوضة أم مجرى أصل الضمان؟. على قولين ويعبر عنهما بأن يقال الحوالة في أحد القولين معاوضة باستيفاء وفي الآخر ضمان بإِبراء، وقال الماوردي: اختلف الأصحاب (في الحوالة) (٤) هل هي بيع أو عقد إِرفاق ومعونة علي وجهين، وظاهر نص الشافعي أنها بيع والله أعلم.

ويتخرج على الخلاف (٥) فروع منها ثبوت الخيار (٦) فيها على قول البيع وفيه وجهان حكاهما الماوردي (٧)؛ لأنها بيع عين بدين، والأصح عدم الثبوت لأنها ليست

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 279 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.