على قواعد المعاوضات ولا مدخل له فيها على قول الاستيفاء.
ومنها: في اشتراط رضى المحال عليه إِذا كان عليه دين وجهان (مبنيان) (١) على الخلاف، إن قلنا اعتياض لم يشترط؛ لأنه حق المحيل فلا يحتاج إِلى رضى الغير وإن قلنا (٢) أنها استيفاء فيشترط لتعذر إِقراضه من غير رضاه (٣)، ومنها في صحة الحوالة على من لا دين عليه برضاه، وجهان بناهما الجمهور (٤) على الخلاف، إِن قلنا اعتياض فلا يصح (٥) إِذ ليس عليه شيء، وإن قلنا استيفاء صح، وكأن المحتال أخذ حقه وأقرضه للمحال عليه. ومنها: الثمن في مدة الخيار، هل تجوز الحوالة به وعليه؟ وجهان (٦) أصحهما الجواز لأنه صائر إِلى اللزوم، وبنى المتولي (٧) الوجهين على الأصل، إِن قلنا