Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 335

  1. القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

ومنهم من أجاز ذلك للغائب (١) عنه ﷺ ببلد آخر دون من كان مقيمًا عنده، وإليه ميل الإِمام (٢).

قال الرازى (٣): والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه، وما قال ممنوع (٤) بل يتخرج على القاعدة مسائل:

منها الاجتهاد (٥) بين الإِنائين ومعه ماء طاهر بيقين ففي جواز الاجتهاد بين الإِنائين وجهان أصحهما الجواز وهو مبني على القول بجواز الاجتهاد بحضرته ﵊.

ومنها: إِذا (٦) شك في نجاسة أحد الثوبين ومعه ثوب طاهر بيقين (أو ما يغسل به

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 335 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.