Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 359

  1. فائدة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أن يتحرر فيعمل بما شاء منهما

أحسن تصرفًا وبحثًا وترتيبًا وتفريعًا غالبًا. وما ينبغي أن يرجح به أحد القولين، وقد أشار الأصحاب إِلى الترجيح به أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته، وذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام جره إِلى ذكره، فالذى ذكره في بابه أقوى لأنه أتى به مقصودًا وقرره في موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادًا فلا يعتني به اعتناه بالأول. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع والله أعلم (١).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 359 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.