لأن النافلة في البيت أدعى إلى الخشوع والإِخلاص (وأبعد) (١) من الرياء والأعجاب.
ومنها: أن القرب من البيت في الطواف مستحب فلو لم يحصل له الرمل (٢) إِلا إذا بعد منه، كان تحصيل الرمل أولى لرجوعه إلى هيئة العبادة (٣).
القسم الثاني: الذي تتساوى فيه حقوق الله تعالى وذلك عند عدم المرجح كمن عليه فائت صوم من رمضانين فإِنه يبدأ بأيهما شاء، وكذا (٤) الشيخ الذي عليه فدية أيام من رمضان (٥) ومن عليه شاتان منذورتان لا يقدر إِلا على إِحداهما أو نذر حججًا أو عمرة مرات فإنه يبدأ بايها شاء من تقديم الحج على العمرة وعكسه (٦) والله أعلم.