القسم الثالث: (١) المختلف فيه هل هو (متساو) (٢) أو متفاوت وفيه صور منها: العاري إِذا لم يجد سترة، حكى الخراسانيون ثلاثة أوجه أحدهما يصلي قائمًا ويتم الركوع والسجود محافظة على الأركان. والثاني يصلي قاعدًا مومئًا محافظة على ستر العورة، وقطع العراقيون بالأول؛ لأن إِتمام الأركان أولى بالمراعاة من ستر العورة وهو الصحيح والثالث يتخير (٣).
ومنها: إِذا حبس في مكان نجس قال ابن عبد السلام (٤) فيه الأوجه (٥) والصحيح أنه لا يجوز أن يسجد عليه بل ينحني للسجود إِلى القدر الذي لو زاد عليه لا في النجاسة، كذا قاله النووي في شرح المهذب (٦) وفي وجه أنه يلزمه السجود قال النووي (٧): وليس بشيء