وكذا الفطر بالمرض في رمضان والجمع بين الصلاتين فيه على وجه اختاره النووي (١) إِلى غير ذلك (٢).
وأما الثالث: وهو ما اختلف فيه ففيه صور منها: إذا مات (٣) وعليه زكاة ودين آدمي ففيه ثلاثة (٤) أقوال أصحها نُقدَّم الزكاة لقوله ﵊: "فدين الله أحق أن يقض" (٥) وقال بعض (٦) الأصحاب الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعًا، وإِنما الخلاف في الزكاة في الذمة كما إذا بلغت النصاب بعد الحول والإِمكان ثم مات المالك، وكذا الكفارات مع ديون الآدمي (٧) ومنها: إِذا اجتمع عليه حجة الإِسلام وديون الآدمي بعد موته، وفيها الأقوال (٨) والأصح كما تقدم وكذا إِذا اجتمع عليه