حق سراية العتق مع الديون ففيه الأقوال والمختار تقديم سراة العتق.
ومنها إِذا (١) وجد المضطر ميتة وطعام الغير، والأصح أنه يأكل الميتة ومنها: في (٢) وجوب الحكم بين أهل الذمة إِذا ترافعوا إِلينا (٣) قولان أصحهما الوجوب وفي محلهما طرق: أحدهما في (٤) حق الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا والأظهر إِنهما في الجميع.
ومنها: (٥) إِذا أصدقها صيدًا ثم طلقها وهو محرم قبل الدخول، وفرعنا على الأصح أنه يدخل النصف في ملكه قهرًا (٦) كالإِرث، ففي عود النصف وجهان أصحهما أنه يعود ويزول الملك فيه على الصحيح.