Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 397

  1. ما يسري

ما يسري (١)

فائدة (٢): فيما يسري من التصرفات إِلى غير محلها وفيه صور: منها أن يُعْتَق من عبده جزء فيسري إِلى سائره ومنها أن يُعْتِق من العبد المشترك نصيبه أو جزء منه فيسرى إِلى الجميع إِن كان موسرًا (٣). ويسرى (٤) إِلى الجنين (٥) ولو أعتق الجنين لم يسر إِلى الأم في الأصح (٦).

ومنها: إِذا طلق من امرأته جزءً يسري (٧) الطلاق احتياطًا للأبضاع. ومنها: العفو عن بعض القصاص في النفس يسرى ويسقط القصاص.

ومنها: العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة فإِنه يسقطها دفعًا لضرر التبعيض.

ومنها (٨): إِذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار فالأصح أن نيته تنعطف ويثاب

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 397 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.