علي جميع النهار ومنها قال ابن المرزبان (١) من أكل بعض الضحية وتصدق ببعضها يثاب على الكل أو على ما تصدق به وجهان (٢)، قال الرافعي (٣) ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.
ومنها: في الظهار إذا قال أنت علي كظهر أمي بالإِتفاق، فلو قال كيدها ونحو ذلك (٤) نفذ على المذهب ولو قال يدك علي كظهر أمي، كان كالطلاق.
ومنها: الأسير إذا أمن بعضه سرى إِلى جمعية على وجه وقطعوا بأنه لو قال راجعت يدك أو نصفك لا يصح. والله أعلم.