قال الرافعي (١): ويجوز أن لا يشترط ذلك ويكتفي بأن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إِرشاد أستاذ كما أنه لا يتقيد الحكم في سفر التجارة بأن لا يتمكن منها في البلد واكتفي بأن يتوقع زيادة ربح أو رواج.
ومنها (٢): سفر التجارة فإن كان قصيرًا فلا منع بحال، وإن كان طويلًا فإِن كان فيه خوف ظاهر كركوب بحر أو بادية مخطرة (٣) وجب الاستئذان على الصحيح ولهما المنع، وإن كان الأمن غالبًا فالأصح أنه لا منع ولا يجب الاستئذان وطرد القاضي حسين ذلك في سائر الأسفار المباحة. والله أعلم.
فائدة (٤): أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إِلا في ثمان مسائل: ذكر الرافعي (٥) منها أربعة (٦) أحدها (٧): ولد الأخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم.
الثانية يحجب الأخوان الأم من الثلث إِلى السدس وليس ذلك لأولادهما.
الثالثة: يشارك الأخوان من الأبوين الأخوة من الأم في المشتركة (٨) ولا يشاركهم