وقال النووي في كتاب السرقة من الروضة (٢) أنه المختار، وصحح الإِمام الغزالي (٣) والرافعي (٤) اشتراط القبول وبه جزم صاحب (٥) العدة والفوراني وعمدتهم، أنه يرتد برد الموقوف عليه.
واختار البغوي (٦) أنه لا يبطل بذلك وقال ابن الصلاح (٧) أنه متجه جدًا وقال المارودى والروياني القبول ليس شرطًا في لزوم الوقف، وإنما هو شرط في لزوم الغلة عند حصولها.