فائدة (٢) فيما يقع به (٣) الإجبار من الجانبين وهو في صور منها: الأب (٤) والجد يجبران البكر وهي تجبرهما إِذا طلبت على المذهب (٥) ومنها: (٦) إِجبارهما المجنونة كذلك، يجب عليهما تزويجها والتزويج من المجنون عند مسيس الحاجة، أما بظهور أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند قول الأطباء. ومنها: إِذا ظهرت (٧) الغبطة في تزويج البنت الصغيرة ففي وجوب ذلك نظر للإِمام (٨)، وجه (٩) الوجوب أنه يجب عليه بيع ماله إِذا طلب بزيادة، فكذا هنا.
قال الرافعي (١٠) وأجرى التردد في التزويج من الصغير عند ظهور الغبطة؛ لكن الوجوب فيه أبعد لما يلزمه من الموءن.