Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 28

  1. الإجبار من الجانبين

ومنها: السفيه (١) المحتاج إِلى النكاح يجبر الولي على تزويجه؟. ويجبره الولي أيضًا عند العراقيين.

ومنها: (٢) العبد يجبره السيد على القديم، وقيل إِن كان صغيرًا، والجديد (٣) أنه لا يجبره، وهل يجبر السيد على تزويجه؟. قولان (٤) الأظهر المنع. ومنها (٥) الأمة يجبرها (٦) السيد على النكاح قطعًا. لهذا كانت ممن لا تحل له كأخته من الرضاع فهل يجب عليه إِجابتها إِلى النكاح إِذا طلبت؟ وجهان (٧) أصحهما المنع لما فيه من نقصان القيمة. ومنها: المضطر يجبر صاحب الطعام على أخذه منه، إِذا امتنع من الأكل وشارف التلف كان لصاحب الطعام هنا إِجباره على أكله إبقاء لمهجته والله تعالى أعلم.

قاعدة (٨): تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية (٩)؟ فيه وجهان أصحهما بالملك لأنه يملك الاستمتاع بها، كما يملك التزويج. ووجه الآخر أنه لا يجوز تزويجها من

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 28 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.