Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 46

  1. الحال والمآل

ولايته (١) بالعتق، وعلى هذا فهل للعبد تملكها؟. وجهان أصحهما نعم نظرًا إِلى المآل (٢) ومنها لو عتقت (٣) تحت عبد فلم تعلم حتى عتق العبد ففي ثبوت الخيار لها خلاف (٤) الأظهر المنصوص لا خياره ومنها بقع (٥) الماء المتنجس وفيه وجهان؛ لأن تطهيره بالمكاثرة ممكن، قال الرافعي (٦): وأشار بعضهم (٧) إِلى الجزم بالمنع؛ لأنه استحالة (٨) لا تطهير كالخمر تصير خلًا.

ومنها: (٩) بيع الزيت المتنجس والدهن المتنجس بعارض إِذا قلنا يمكن تطهيره بالغسل على قول ابن سريح وأبي إِسحاق (١٠) وبه كان يفتي (شيخنا) (١١) برهان

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 46 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.