Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 47

  1. الحال والمآل

الدين (١) ووالده (٢) أما إذا بيع قبل الغسل فوجهان أحدهما الصحة كالثوب المتنجس نظرًا إِلى المآل وأصحهما المنع، وقال الإِمام (٣) إِن قلنا يمكن تطهيره جاز بيعه وإِلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح به، وقطعوا (٤) في جلد الميتة القابل للدباغ أنه لا يجوز بيعه قبل دباغة نظرًا إِلى الحال ولم يجروا فيه الخلاف ومنها أن (٥) بيع ما لا ينتفع به حسًا أو شرعًا باطل، وهل يجوز بيع السباع (٦) التى لا تصلح لا للاصطياد نظرًا إِلى توقع الانتفاع بجلودها في المآل.

وكذا الحمار الزمن والصحيح (٧) أنه لا يصح، وأجرى الإِمام (٨) الخلاف في بيع الحدأة والرخم إِلحاقًا لريش أجنحته بالجلد، وفرق الرافعي (٩) بأن الجلود تدبغ فتطهر ولا سبيل إِلى تطهير الأجنحة.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 47 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.