وكذا اختلفوا في بيع آلات (١) الملاهي الذي (=) لها رضاض (٢) فيه مالية، وكذا الأصنام والصور المختلفة من الذهب ونحوه (٣) على ثلاثة (٤) أوجه أصحهما: المنع نظرًا إِلى سلب المنفعة بها شرعًا في الحال، والثالث إِن كانت من جوهر نفيس صح؛ لأنها مقصودة، وإن كانت من خشب ونحوه فلا واختاره الغزالي (٥).
ومنها: (٦) بيع الآبق الذى عُرف موضعه باطل على المشهور، قال الرافعي (٧) وأحسن بعض الأصحاب فقال: إِذا علم أنه يصل إِليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق وتبعه النووى (٨) وكذا الضال وقالوا (٩) في بيع المغضوب ممن يقدر على انتزاعه وجهان أصحهما (١٠) الصحة وهو موافق لما استحسنه الرافعي وإِلا فالفرق مشكل.