الأول: من لا تجوز إِمامته بحال وهو الكافر والمجنون.
الثاني: من تصح إِمامته في حال دون حال (٣) وهو المحدث والجنب ومن علي بدنه أو ثوبه نجاسة فيصح الاقتداء بهم مع الجهل، قلت إِلا في الجمعة إِذا لم يتم العدد بغيره.
الثالث: من تجوز إِمامته بقوم دون قوم وهو الأمي والمرأة والأرت (٤) والألثغ (٥) ومن لحنه يحيل المعني.
الرابع: من تصح صلاته في صلاة دون صلاة وهو المسافر والعبد والصبي؛ لاتصح إِمامتهم في الجمعة علي أحد القولين.