Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 86

  1. الأئمة

الخامس: من تكره إِمامته كولد الزنا ومظهر الفسق والبدعة (١) التي لا يكفر بها (٢).

السادس: من تصح إِمامته ويختار غيره وهو العبد والمدبر والمبعض والأعمي علي أحد القولين.

السابع: من تختار إِمامته وهو من سلم من هذه الأوصاف.

وقال (٣) أيضًا: الناس في الجمعة علي أربعة أقسام:

الأول: من لا تنعقد به ولا تجب عليه، وهو العبد والمرأة والصبي والمسافر.

والثاني: من تنعقد به ولا تلزمه وهو المريض ومن يتعهد منزولًا به قلت: وكذا من في طريقه مطر فإِنه لا يجب الحضور كالمريض وتنعقد به.

الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به وهو من كان داره خارج البلد وينتهي إِليه الندا أو المسافر إِذا زاد مقامه عن أربعة وهو علي نية السفر. الرابع: من تلزمه وتنعقد به وهو المقيم الصحيح البالغ العاقل الذي لا عذر له، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 86 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.