Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 96

  1. الزكاة

الزكاة (١)

قاعدة (٢): الزكاة اِما أن تتعلق بالبدن أو المال، فالأول زكاة الفطر، وإِن تعلقت بالمال فإِما أن تتعلق بما ليته أو بذاته، فإِن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة، وإِن تعلقت بذاته فالمال علي ثلاثة أقسام: حيوان ومعدني ونباتي، فالحيوان لا زكاة في شيء منه إِلا في النعم (٣) والمعدني لا زكاة فيه إِلا في النقدين، والنباتي لا زكاة في شيء منه إِلا في المقتات، والمراد بعض المقتات لا كله والله أعلم.

واعلم أن الحول لا يعتبر في الزكاة في سبعة مواضع:

الأول: زكاة الزروع والثمار.

الثاني: زكاة الفطر.

الثالث: الركاز.

الرابع: المعدن علي المذهب.

الخامس: إِذا كان له نصاب من الماشية فنتجت وماتت (الأمهات) (٤) قبل الحول وبقيت السخال زكاها بحول الأمهات وإِن لم يمض عليها حول.

السادس: إِذا كان له مائة وعشرون شاة مثلًا أحد عشر شهرًا ثم نتجت شاه

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 96 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.