Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 97

  1. الزكاة

واحدة لزمه شاتان.

السابع (١) إِذا اشتري سلعة للتجارة بمائتي درهم ومر عليها أحد عشر شهرًا وهي تساوي ذلك ثم زاد قيمتها في الشهر الأخير إِلي ثلاثمائة درهم زكاها بزياداتها، فإِن باعها قبل الحول ونض (٢) ثمنها زكي الأصل بحوله والزيادة بحولها. والله أعلم.

واعلم أنّ المبادلة (٣) توجب استئناف الحول إِلا في موضعين: أحدهما في التجارة إِذا بادل سلعة التجارة بمثلها، أو اشترى بعين النصاب من النقدين سلعة للتجارة، أو باع سلعة التجارة بنصاب من النقدين. الثاني: في الصرف إِذا بادل أحد النقدين بالآخر علي الصحيح وقال ابن سريح يستأنف الحول في المأخوذ والله أعلم.

واعلم أنه لا (٤) تجتمع الزكاتان في عين واحدة إِلا في ثلاث مسائل:

إِحداها: العبد المسلم للتجارة تجب فيه زكاة التجارة وزكاة الفطر.

الثانية: من له نصاب وعليه دين مسلم تجب عليه الزكاة علي أحد القولين، وعلي صاحب الدين زكاته.

الثالثة: واجد اللقطة إِذا تملكها بعد التعريف (٥) وهي نصاب تجب عليه زكاتها إِذا

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 97 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.