قاعدة (٢): أسباب النفقة ثلاثة: النكاح وملك اليمين (والقرابة) (٣) أما النكاح فالإِطعام والأدم تمليك والمسكن والخادم إِمتاع، والكسوة مترددة بينهما، والأصح أنها تمليك وكذا ما عون البيت. ونفقة ملك اليمين إِمتاع ليس إِلا، وكذا نفقة القريب ومعنى ذلك أنها لا تجب إِلا مع حاجة المنفق عليه وتتقدر بكافيته، وتتقدر (٤) بمضى الزمان إذا لم يفرضها حاكم وقد أذن له في الاقتراض عليه.