Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 223

  1. الحضانة

الحضانة (١)

قاعدة: قال الشيخ أبو حامد (٢) والمحاملي (٣) الأم أولى بالحضانة إِلا في ثمان صور:

أحدها: إذا امتنع كل من الأبوين من كفالة الولد فإِنه يلزم به الأب.

الثانية: أن يكون الأب حرًا والأم لم تكمل فيها الحرية.

الثالثة: أن يكون الأب مأذونًا (٤) دون الأم.

الرابعة: إِذا افترق الوالدان في السفر للنُّقلْة (٥) فإِنه يكون مع الأب.

الخامسة: إِذا تزوجت الأم.

السادسة: إِذا كان الأب مسلمًا والأم كتابية.

السابعة. إِذا كان الأب مسلمًا وهي قد ارتدت.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 223 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.