الحضانة (١)
قاعدة: قال الشيخ أبو حامد (٢) والمحاملي (٣) الأم أولى بالحضانة إِلا في ثمان صور:
أحدها: إذا امتنع كل من الأبوين من كفالة الولد فإِنه يلزم به الأب.
الثانية: أن يكون الأب حرًا والأم لم تكمل فيها الحرية.
الثالثة: أن يكون الأب مأذونًا (٤) دون الأم.
الرابعة: إِذا افترق الوالدان في السفر للنُّقلْة (٥) فإِنه يكون مع الأب.
الخامسة: إِذا تزوجت الأم.
السادسة: إِذا كان الأب مسلمًا والأم كتابية.
السابعة. إِذا كان الأب مسلمًا وهي قد ارتدت.