Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 234

  1. الديات

الأعضاء والمنافع المتقدمة وتزيد بالحلمتين والشفرين والإفضاء وقوة الحبل وفي نصف (١) ما مر كالعين الواحدة ونحو ذلك. وكذا إِذا قطع نصف اللسان أو أبطل نصف الكلام.

الثالث: ما يجب فيه ثلث الدية وذلك في الجائفة (٢) والمأمومة (٣) والدامغة (٤) ودية اليهودى والنصاري.

الرابع: ما يجب فيه ربع الدية وهو الجفن من الأجفان الأربعة.

الخامس: ما يجب فيه عشر الدية ونصف العشر (٥) وهو المنقلة (٦).

السادس: ما يجب فيه ثلثا عشر الدية وهو المجوسي. [السابع (٧): ما يجب فيه

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 234 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.