الثامن: ما يجب فيه نصف العُشْر (٢) وهو الموضّحة (٣) والأنملة من إِبهام اليد أو الرجل، والسن الواحدة إِذا قلع عشرين سنًا فالأصح (٤) أنه يجب في الجميع بحساب كل واحد منها وإن زاد على قدر الدية، التاسع ما يجب فيه عشر العشر (٥) على قول وهو كسر الترقوة (٦) والضلع فقيل أنه قديم وفيه نظر. لأنه نص عليه في اختلاف الحديث وهو جديد، نعم نص في الأم (٧) أنه يجب فيه حكومة وهو الأصح عند عامة الأصحاب (٨). العاشر: ما فيه حكومة وهو ما سوى ذلك من الجراح، وكذا الجناية على الشعور وما ليست منفعته باقية وما أشبه ذلك، وأما الجنين ففيه غرة قيمتها (٩) عشر دية الأم (١٠) وجنين غير المسلمة بنسبة ذلك والله أعلم.