جني شخص يطالب غيره (١)
قاعدة (٢): كل من جنى جناية فهو المطالب بها, ولا يطالب غيره إلا في صورتين أحدهما: العاقلة (٣) تحمل الدية في الخطأ وشبه العمد.
والثانية: إِذا قتل الصبي المحرم صيدًا فالجزاء في مال الولي على الأصح وكذا سائر الكفارات. والله أعلم.
* * *