Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 252

  1. المدعي والمدعى عليه

الشهادة أعلى شأناً من الدعوى وذكر عن العبادى (١) أن جمهور الأصحاب سكتوا عن اشتراط ذلك في البيع، فإذا قال بعتك هذا البيت على أن الممر من هذا الجانب أو أطلق جهته يصح، وقال الثقفي (٢) لا بد فيه من تعيين ذلك بالحد أو بالذرعان (٣)، قال الهروي وهذا متجه (٤) فإن ظهر نقل بخلافه فلعل الرجوع فيه إلى العرف.

وأما الدعوى الزائدة فتارة تكون تلك الزيادة غير مفسدة، فتارة تكون لغواً كقوله ابتعت منه هذا الثوب في سوق كذا ونحوه، وتارة تكون مؤكدة كقوله ابتعت منه هذا العبد على أني إن وجدت به عيباً رددته، وتارة تكون الزيادة مفسدة كقوله: ابتعت (على) (٥) أني إذا استقلته يقيلني ونحوه.

وأما الدعوى الكاذبة: فهي المستحيلة التي يقطع بكذبها كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة (٦) ونحوه، فلا تكون مسموعة والله أعلم.

قلت: (٧) وتنقسم الدعوى أيضاً إلى ملزمة وغير ملزمة ترجع غالباً إلى الناقصة

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 252 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.