Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 22

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. المقدمة
  3. الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه
  4. الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
  5. سأذكر بعض التعريفات

سأذكر بعض التعريفات:

عرّفها تاج الدين ابن السبكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ بقوله: "القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها" (١).

وعرفها المقَّرِي المتوفى سنة ٧٥٨ هـ بقوله: "ونعني بالقاعدة كلَ كُلّي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" (٢).

وعرفها الحموي المتوفى سنة ١٠٩٨ هـ بقوله: "هي عند الفقهاء حكم أكثريّ لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها منه" (٣).

وعرفها صاحب التحقيق الباهر المتوفى سنة ١٢٢٤ هـ بقوله: "وعند الفقهاء: قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها" (٤).

وبإِلقاء نظرة عامة على التعريفات المتقدمة؛ نجد أن التعريفين الأولين يشتركان في اعتبار كون القاعدة كلية، ونجد أن التعريفين الأخيرين يشتركان في كون القاعدة أكثرية.

والظاهر أن الباعث لمن يعرفها بأنها أكثرية هو: أن كثيرًا من قواعد الفقه لها صور مستثناة منها، ولا ينطبق عليها حكمها، ويلحظ هذا الأمر من يطالع كتب قواعد الفقه.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 22 (SanadKitab #127669, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.