Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 23

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. المقدمة
  3. الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه
  4. الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
  5. سأذكر بعض التعريفات

ولعل تعريفها بأنها كلية أنسب لما يلي:

الأمر الأول: أن شأن القواعد أن تكون كلية (١).

الأمر الثاني: ذكره صاحب التحقيق الباهر بقوله: "أن الفرعَ المُخْرجَ عنها بدليل عند الفقهاء؛ إِما أن يدخل تحت قاعدة أخرى، أو لا. وعلى كل فهي كلية بالنسبة إِلى غير ذلك الفرع المخرج؛ فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه" (٢).

الأمر الثالث: ذكره الشاطبي بقوله: "وأيضًا بالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لِحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون فى داخلة تحته أصلاً" (٣).

وبإِلقاء نظرة فاحصة على التعريفات المتقدمة نجد أنها - باستثناء تعريف المقَّرِي - يمكن أن تنْقَدَ من وجهين:

الأول: أنها ليس فيها ما يُشْعِرُ بعلاقتها بالفقه، فهي على هذا تصلح تعريفا للقاعدة في أي فن.

الثاني: أنها غير مانعة من دخول الضابط.

لذا فإِن تعريف المقري هو أسلمها.

ولو أردت أن أضع للقاعدة الفقهية تعريفًا سليمًا من الانتقادين السابقين، ومشابهاً لتعريف ابن السبكي والتفتازاني لأمكن أن أقول:

القاعدة: هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 23 (SanadKitab #127669, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.