[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي (١)]
ويستثنى ممن (٢) نوى شيئًا لا يحصل له غيره مسائل:
منها: إِذا طاف بنية طواف الوداع أو نفلًا مطلقًا، وعليه طواف الإِفاضة، فإِنه ينصرف إِلى الفرض (٣) وتأدى به قطعًا؛ لقوة الحج (٤). كما أنه لو أحرم بنفل الحج أو العمرة، وعليه الفرض انصرف إِليه (٥). وكذا لو أحرم عن الغير، وكان عليه حج نذر انصرف إِلى النذر (٦). أو أحرم عن غيره، ثم نذر حجًا قبل الطواف (٧)، انصرف إِلى النذر على الأظهر، إِلى غير ذلك من مسائل الحج والعمرة.
ومنها: لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول، ثم تذكر أجزأه ذلك عن