ومنها: لو ترك سجدة من الصلاة ناسيًا وقام، ثم تذكر ذلك وهو قائم، فرجع إِلى تداركه، وكان قد جلس عقب السجدة الأولى جلسة نوى بها الاستراحة، فالأصح: أن الجلسة تجزئه؛ لأنها جلسة وقعت في محلها، وقد سبقت بنية الصلاة المشتملة عليها وعلى غيرها (٢)، وبهذا توجه المسألة التي قبلها.
بخلاف ما إذا قرأ في قيامه آية سجدة فسجد لها (٣)، فإِنها لا تجزئه عن السجدة المنسية: على الصحيح (٤)، ونقله الشيخ أبو حامد (٥) عن النص (٦)؛ لأن سجدة التلاوة