Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 229

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [ما نوي به النفل لا يتأدى به الفرض إلا في مسائل منها ما يأتي]

بخلاف الغسلة الثانية والثالثة مع الأولى فإِن الكل عبادة واحدة (١).

ومنها: إِذا غسل شيئًا من وجهه مع المضمضة أو الاستنشاق، قال المتولي (٢): "يجزئه غسل ذلك ولا تجب إِعادته ثانيًا، إِذا صححنا النية (٣) أي نية رفع الحدث المتقدمة، وإِن كان قد نوى به السنة (٤). وكذلك أشار إِليه الغزالي (٥)، وهذا فيما إِذا

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 229 (SanadKitab #127669, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.