Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 230

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [ما نوي به النفل لا يتأدى به الفرض إلا في مسائل منها ما يأتي]

عزبت نيته قبل غسل الوجه. وقال البغوي (١): "لا يجزئه لأنه لم يغسله عن الفرض" (٢).

ومنها: إِذا قام في الصلاة الرباعية إِلى ثالثة، ثم ظن أنه سلم وأن الذي يأتي به الآن صلاة نفل، ثم تذكر الحال. ولم أَرَ هذه المسألة منقولة (٣)، والظاهر أن ذلك يجزئه عن الفرض كمسألة التشهدين (٤)، ويُحْتَملُ أن يجيءَ فيه خلافٌ؛ لأن التشهدين من صلاة واحدة في نيته، وهنا لما نوى النفل فهي أجنبية عن الفرض أشبه تجديد

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 230 (SanadKitab #127669, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.