Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 231

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [ما نوي به النفل لا يتأدى به الفرض إلا في مسائل منها ما يأتي]

الوضوء (١).

وقد ذكر المالكية في هذه المسألة قولين (٢). وكذا (٣): فيمن سلم من ركعتين سهوًا، ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل، هل تتم صلاته الأولى بذلك؟ وفيمن (٤) نسي سجدة من صلب الصلاة، ثم قام إِلى ركعة خامسة سهوًا، هل تجزئه السجدة منها عما نسي؟ كذا ذكر القرافيُ الخلافَ في هذه المسائل الثلاث (٥) (٦).

أما المسألة الثالثة: فهي جارية على مذهبنا (٧)؛ لأنا نُكَمِّل سجدة الركعة التي نسي منها السجدة من الركعة التي بعدها (٨) وما بينهما لغو فكذا هنا (٩).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 231 (SanadKitab #127669, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.