استصحاب ذلك (١). ونظيره: (٢) أن ينوي مثل ذلك ليلة الثلاثين من رمضان (٣) فإِنه يصح (٤).
ولو لم يردد نيته في هذه الصورة (٥)، بل جزم الصوم عن رمضان، فالمذهب: أنه لا يصح وإِن بان أنه من رمضان (٦). وفيه وجيه: أنه يجزئه (٧).
وهذه المسائل ترجع إِلى قاعدة: وهي أن ما أتى به المكلف حال الشك، لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر، فوافق الصواب في نفس الأمر، فإِنه لا يجزئ، لما ذكرنا من اشتراط (٨).
وقولُنا: لا على وجه الاحتياط. احترازٌ عما إِذا أتى به على وجه الاحتياط، كما إِذا