Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 239

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [من شرط النية: الجزم]

استصحاب ذلك (١). ونظيره: (٢) أن ينوي مثل ذلك ليلة الثلاثين من رمضان (٣) فإِنه يصح (٤).

ولو لم يردد نيته في هذه الصورة (٥)، بل جزم الصوم عن رمضان، فالمذهب: أنه لا يصح وإِن بان أنه من رمضان (٦). وفيه وجيه: أنه يجزئه (٧).

وهذه المسائل ترجع إِلى قاعدة: وهي أن ما أتى به المكلف حال الشك، لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر، فوافق الصواب في نفس الأمر، فإِنه لا يجزئ، لما ذكرنا من اشتراط (٨).

وقولُنا: لا على وجه الاحتياط. احترازٌ عما إِذا أتى به على وجه الاحتياط، كما إِذا

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 239 (SanadKitab #127669, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.