شك: هل أصاب الثوبَ نجاسةٌ أم لا؟ فغسله احتياطًا، ثم بان أنه متنجس، فإِنه يجزئ (١). وكذا إِذا كان محدثًا، وشك هل توضأ أم لا؟ فتوضأ احتياطًا، ثم بان أنه محدث. وكذا إِذا نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها فصلى (٢)، فإِنه تبرأ الذمة مع الشك، فإِنه أتى بذلك احتياطًا.
وقولنا: ولا لامتثال الأمر. احترازٌ عما إِذا اجتهد، وغلب ظنه على شيء (٣)، فإِنه يجزئه وإِن كان الشك بعد قائمًا؛ لأنه مأمور بالعمل بالظن (٤). نعم: إِن تيقن الخطأ بعد ذلك أعاد وجوبًا.
وإذا تجرد فعل العبادة مع الشك عن هذين القيدين (٥) لم يُجْزِ، وبيانه بصور:
منها: لو هجم (٦) على أحد الإِناءين (٧) بلا اجتهاد، وقلنا: لا يجوز