الهجم (١) من غير أمارة (٢)، وتبين أن الذي استعمله هو الطاهر، فلا تصح طهارته ولا صلاته (٣)؛ ولو غسل به نجاسة لم يصح ما صلى به قبل التبين (٤)، أما بعده فتصح قطعًا، بناء على المشهور أن الإِزالة لا تحتاج إِلى نية.
ومنها: إِذا شك في جواز المسح على الخف (٥) ومسح، ثم تيقن جوازه (٦)، وجب إِعادة المسح، ويقضي ما صلى به (٧).
ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان دخوله، لم يصح تيممه (٨).
ومنها: لو طلب الماء في هذه الحالة (٩)، ثم بان دخول الوقت قبله، لم يصح طلبه (١٠).