Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 242

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [من شرط النية: الجزم]

ومنها: لو تيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، لم يصح تيممه (١).

ومنها: إِذا صلى إِلى جهة شاكًا أنها الفبلة بلا اجتهاد، لم تصح صلاته (٢).

ومنها: لو شك في دخول الوقت فصلى (٣)، ثم بان أنه دخل، فلا تجزئه (٤). وهل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وجهان.

ومنها: لو صلى خلف من يشك في صحة الاقتداء به كالخنثى، ثم بان أنه رجل، فلا تصح (٥).

ومنها: لو قصر الصلاة شاكًا في جواز القصر، ثم بان وجود شرط الجواز، فلا يصح قصره (٦).

ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة الصلاة عليه، ثم بان أنه من أهل الصلاة عليه، لا تصح.

ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا: لا يصح التيمم إِلا بعد الغسل (٧). وبان أنه غسل، لم يصح تيممه.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 242 (SanadKitab #127669, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.