ومنها: لو تيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، لم يصح تيممه (١).
ومنها: إِذا صلى إِلى جهة شاكًا أنها الفبلة بلا اجتهاد، لم تصح صلاته (٢).
ومنها: لو شك في دخول الوقت فصلى (٣)، ثم بان أنه دخل، فلا تجزئه (٤). وهل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وجهان.
ومنها: لو صلى خلف من يشك في صحة الاقتداء به كالخنثى، ثم بان أنه رجل، فلا تصح (٥).
ومنها: لو قصر الصلاة شاكًا في جواز القصر، ثم بان وجود شرط الجواز، فلا يصح قصره (٦).
ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة الصلاة عليه، ثم بان أنه من أهل الصلاة عليه، لا تصح.
ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا: لا يصح التيمم إِلا بعد الغسل (٧). وبان أنه غسل، لم يصح تيممه.