Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 246

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [النية الحكمية، والمنافي لها]

القاضي حسين: "في نص الشافعي ما يدل عليه".

ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل والجماع قال النووي في: (شرح المهذب) (١): "المشهور بطلانه في الحال بناء على القول بأن نية الخروج مبطلة، وفي وجه: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل والجماع. نقله الماوردي" (٢). وحكى ابن الرفعة عن القاضي حسين: "أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلًا. وهو قوي متجه؛ لأن الكفارة إِنما تجب على المجامع في رمضان إِذا أفسد به صوم يوم منه، فلو كان العزم على الجماع يفسد (٣). لم يصادف الجماع صومًا يفسده، فلا تجب الكفارة" (٤). وهذا إِشكال

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 246 (SanadKitab #127669, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.