Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 247

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [النية الحكمية، والمنافي لها]

قوي لم أر من تعرض له (١).

أما إِذا قلب نية العبادة من صفة إِلي أخرى، فإِن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها (٢).

وأما في الصوم فيخرج على الخلاف المتقدم: إِن قلنا: يخرج بنية القطع، فإِن كان ذلك في رمضان وقلبه إِلى غير صومه بطل الصوم عن رمضان، ولا يصح له غيره. وإِن كان في غيره بأن كان في (٣) قضاء، فقلبه إِلى نذر أو كفارة ونحو ذلك، لم يصح ما نواه وبطل ما كان نواه. وهل يبطل الصوم من أصله أم ينقلب نفلًا؟ فيه خلاف له نظائر (٤) تأتي إِن شاء الله في القواعد الأصولية.

وأما إِذا فرعنا على الصحيح (٥) فلا أثر لانتقاله بل هو مستمر على ما نواه، وقد حكى القاضي حسين عن نص الشافعي أنه قال في صوم المظاهر: "إِن صام فيها يومًا تطوعًا أو غير النية إِلى التطوع فعليه أن يستأنف". (٦) وهذا ظاهر في أن تغيير النية في صوم الكفارة إِلى التطوع مفسد للنية.

واعلم أن قلب النية في الصلاة إِنما يؤثر فيما إِذا لم يكن سبب، فإِن كان فقد نص الشافعي على أنه: "لو تحرم بالصلاة منفردًا ثم حضر جماعة يصلون" قال: "أحببت أن

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 247 (SanadKitab #127669, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.