وإن اتفقا على يوم الطلاق، واختلف في وقت الولادة؛ فقالت هي: بعد الطلاق. وقال الزوج: (١) قبله (٢). فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس (٣).
ومنها: لو أَسْلَمَ (٤) إليه في لحم، فجاء به، فقال: المُسْلِمُ: هذا ميته. وأنكر المُسْلِمُ إِليه، فالقول قول المُسْلِمُ القابض؛ لأن الشاة في حال الحياة محرمة فيتمسك به إلى تحقق زوال التحريم (٥).
وكذا لو اشترى ماء فيه قلتان (٦)، فقال المشترى: أرده بعيب القذارة (٧). وأنكر البائع، فالقول قوله؛ لأن الأصل طهارة الماء.