أو أقل، فوجهان؛ أحدهما: وبه جزم الماوردى وآخرون: أنه نجس (١)؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين. والثاني: طهارته؛ لأنها الأصل وشككنا في تأثره بالنجاسة والأصل عدم ذلك. قال (٢) في الروضة (٣): "وهذا هو الصواب" (٤).
ومنها: إِذا أدرك المسبوقُ الأمامَ وهو راكع، وشك هل فارق (٥) حد الراكعين (٦) قبل ركوعه أم لا؟
قولان؛ أحدهما: يدرك؛ لأن الأصل بقاء الركوع. والثاني: لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك. وهذا هو الأصح.
ومنها: إِذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي فطرته (٧) قولان، أحدهما: تجب؛ لأن الأصل بقاء الحياة. والثاني: [لا تجب] (٨) لأن الأصل براءة ذمة السيد. والأول