Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 294

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  3. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  4. [مسائل ترجح فيها الأصل]

الثمن بالبيع فلا رجوع عليه إِلا بما اعترف به (١). والثاني: قول المشترى (٢)؛ لأنه تلف في يده فأشبه الغاصب (٣) مع المالك إذا اختلفا في قيمة المغصوب، فإِن القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده.

ومنها: لو اختلفا بعد التفرق؛ فقال أحدهما: فسخت البيع قبل التفرق. وأنكر الآخر، فالأصح: أن القول قوله (٤)؛ لأن الأصل عدم الفسخ. وقال صاحب التقريب (٥): "القول قول مدعي الفسخ؛ لأنه أعلم بتصرفه، فالظاهر

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 294 (SanadKitab #127669, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.