Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 299

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  3. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  4. [مسائل ترجح فيها الأصل]

أن يحمل الأمر على غالب ظنه" (١). قال الرافعي (٢): "والاحتمال الأول أوفق لكلام المُعْظَم" (٣).

ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان (٤) قبل الدخول (٥): فقال الزوج: أسلمنا معًا فالنكاح باق. وأنكرت المرأة، فالقول قوله على الأظهر: إِذ الأصل بقاء النكاح. ووجه الآخر (٦): إن التساوق (٧) في الإسلام الظاهر خلافه؛ لأنه نادر.

ومنها: لو أصدقها تعليم قدر معين من القرآن، فادعي أنه علمها، وادعت أنها تعلمته من غيره، فالأصح: أن القول قولها. قال الرافعي (٨): "وبناء القولين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر".

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 299 (SanadKitab #127669, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.