أن يحمل الأمر على غالب ظنه" (١). قال الرافعي (٢): "والاحتمال الأول أوفق لكلام المُعْظَم" (٣).
ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان (٤) قبل الدخول (٥): فقال الزوج: أسلمنا معًا فالنكاح باق. وأنكرت المرأة، فالقول قوله على الأظهر: إِذ الأصل بقاء النكاح. ووجه الآخر (٦): إن التساوق (٧) في الإسلام الظاهر خلافه؛ لأنه نادر.
ومنها: لو أصدقها تعليم قدر معين من القرآن، فادعي أنه علمها، وادعت أنها تعلمته من غيره، فالأصح: أن القول قولها. قال الرافعي (٨): "وبناء القولين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر".