Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 300

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  3. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  4. [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

ومنها: إذا جنى على عضو، وادعى الجاني شلل العضو، وادعى المجني عليه سلامته، فقولان؛ لأن (١) الأصل براءة الجاني من الدية وبدنه من القصاص. (٢) والظاهر أن (٣) الغالب في الناس السلامة.

وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فَصَدَّقَ المجنيَ عليه في الباطن؛ لتعذر إِقامة البينة عليه، فهو نظير التعليق بالولادة إِذا ادعتها المرأة تحتاج إِلى البينة (٤)، بخلاف الحيض (٥)، وهذا هو الذى رجحه الرافعي (٦)، وهو ترجيح لأحد المتعارضين بأمر خارجي.

وفي المراد بالظاهر والباطن وجهان (٧): أحدهما: أن الباطن العورة، والظاهر ما عداها. والثاني وإليه مال الرافعي: أن الباطن ما يعتاد ستره إِقامة للمروءة، والظاهر ما لا يستر غالبًا

[مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

واعلم أن هنا مسائل يكون فيها أصلان ويعتضد أحدهما بالظاهر (٨). فمن ذلك:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 300 (SanadKitab #127669, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.