ما إذا قلع سن صغير لم يُثْغِر (١) فإِنه لا يستوفي حتى يُوْأَس (٢) من نباتها (٣)، فلو مات قبل أن نتبين الحال، ففي وجوب الأرش وجهان، وقيل: قولان (٤): أحدهما: يجب: لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود. والثاني: المنع؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت. قال الرافعي: "وهذا أقوى على ما قاله ابن كج (٥) وغيره".
ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه [الحول] (٦). وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر (٧)، لكون المال في يده مجموع الحول، فهنا أصلان، أحدهما: