Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 301

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  3. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  4. [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

ما إذا قلع سن صغير لم يُثْغِر (١) فإِنه لا يستوفي حتى يُوْأَس (٢) من نباتها (٣)، فلو مات قبل أن نتبين الحال، ففي وجوب الأرش وجهان، وقيل: قولان (٤): أحدهما: يجب: لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود. والثاني: المنع؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت. قال الرافعي: "وهذا أقوى على ما قاله ابن كج (٥) وغيره".

ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه [الحول] (٦). وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر (٧)، لكون المال في يده مجموع الحول، فهنا أصلان، أحدهما:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 301 (SanadKitab #127669, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.