وأما المرض (١) فمن رخصه: التيمم عند مشقة استعمال الماء، وكذا عند الجراحة. والقعود في الصلاة. والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي (٢). والفطر في رمضان. والصلاة مضطجعًا عند العجز عن القعود، وبالإيماء عند عجز تعاطي الأفعال. وإباحة ما يحتاج إليه من محظورات الحج مع الفدية. والاستنابة في رمي الجمار عند العجز. والتداوى بالنجاسات على المذهب إذا لم يقم غيرها مقامها (٣). وبالخمر على وجيه (٤). واتفق الأصحاب على جواز إساغة اللقمة بها إذا غص ولم يجد غيرها (٥). وترك الجمعة والجماعة مع ثبوت أجرهما إذا كانت عادته الصلاة في جماعة، لقوله ﵊: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا) (٦) رواه البخارى والله أعلم.